وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِلَا طَلَاقٍ فَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ تَزَوَّجَتْ ) أَحَدًا ( بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِلَا طَلَاقٍ ) الْوَلِيِّ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّنْ ذُكِرَ عَلَى مَا مَرَّ ( فَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ) أَيْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَنْ تَزَوَّجَتْهُ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ( أَوْ لَا ) وَإِلَيْهِ ذَهَبْتُ ، إذْ لَا أَثَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الطَّلَاقِ وَلَا عَنْ صَحَابِيٍّ وَإِنَّمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ التَّمْدِيدُ بِأَرْبَعِ سِنِينَ ، وَعِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلِأَنَّهُ مَحْكُومٌ بِمَوْتِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الطَّلَاقِ وَلِأَنَّ هَذَا الطَّلَاقَ لَا يُوجِبُ حُكْمًا لَوْ قَدِمَ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ طَلَاقًا عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ وَلِأَنَّهُ يَرْجِعُ إلَيْهَا بِلَا مُرَاجَعَةٍ ( قَوْلَانِ ) .