فهرس الكتاب

الصفحة 5701 من 17437

وَتَعْتَدُّ بَعْدَ الطَّلَاقِ لِلْوَفَاةِ وَإِنْ مَكَثَتْ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ مِنْ يَوْمِ فَقْدِهِ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَهُوَ الْمُفْتَى بِهِ ، وَقِيلَ: تَزِيدُ يَوْمًا وَنِصْفًا ، وَبِهِ حَكَمَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْأَكْثَرُ أَنَّهَا تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الْوَلِيُّ ثُمَّ لِلطَّلَاقِ وَجَازَ وَإِنْ مِنْ وَاحِدٍ بِلَا إجْبَارٍ وَبِلَا حَاكِمٍ إنْ صَحَّ فَقْدُهُ ، وَيُطَلِّقُهَا حَاكِمٌ أَوْ جَمَاعَةٌ حَيْثُ لَا وَلِيَّ أَوْ غَابَ وَهَلْ يُجْبَرُ عَلَيْهِ إنْ حَضَرَ بِضَرْبٍ أَوْ بِحَبْسٍ ؟ قَوْلَانِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت