فهرس الكتاب

الصفحة 5700 من 17437

وَتُنْكَحُ زَوْجَتُهُ بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَلِيُّهَا .

الشَّرْحُ ( وَتُنْكَحُ زَوْجَتُهُ بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَلِيُّهَا ) ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: طَلُقَتْ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ مِنْ فُلَانٍ ابْنِ فُلَانٍ الْمَفْقُودِ ، أَوْ: أَنْتِ طَالِقٌ مِنْ فُلَانٍ بْنِ فُلَانٍ الْمَفْقُودِ ، أَوْ: اشْهَدُوا أَنِّي طَلَّقْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ مِنْ فُلَانٍ ابْنِ فُلَانٍ الْمَفْقُودِ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ، وَلَا يَتَزَوَّجُهَا وَلِيُّهُ الَّذِي طَلَّقَهَا مِنْهُ وَأَوْلَى بِطَلَاقِهَا أَبُوهُ فَابْنُهُ ، وَإِنْ مِنْهَا فَالْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ ، وَإِنْ اسْتَوَى أَوْلِيَاؤُهُ أَمَرَ الْحَاكِمُ أَحَدَهُمْ ، وَإِنْ طَلَّقَ بِلَا أَمْرٍ مِنْ الْحَاكِمِ مَضَى تَطْلِيقُهُ وَصَحَّ وَإِنْ طَلَّقَهَا الْبَعِيدُ مَعَ وُجُودِ الْقَرِيبِ أَعَادَ الْقَرِيبُ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بِلَا إعَادَةِ الْقَرِيبِ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يُطَلِّقُ الْوَلِيُّ إلَّا طَلَاقًا وَاحِدًا ، وَإِنْ طَلَّقَ أَكْثَرَ عَصَى ، وَلَمْ يَكُنْ حُكْمٌ يَتَرَتَّبُ عَلَى أَكْثَرَ لِأَنَّهُ لَا يَلْحَقُ الزَّوْجَ وَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ إلَّا إنْ كَانَ الْمَفْقُودُ عَبْدًا وَطَلَّقَ سَيِّدُهُ فَإِنَّهُ يَلْحَقُهُ مَا طَلَّقَ عَنْهُ سَيِّدُهُ أَوْ مَنْ أَمَرَهُ سَيِّدُهُ أَوْ سَيِّدَتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت