فهرس الكتاب

الصفحة 5687 من 17437

الْفَقْدِ إنْ لَمْ يَقَعْ إنْكَارٌ وَالْأَنْسَبُ بِذَلِكَ أَنْ يُعَلَّقَ دُونَ وَبَعْدَ بِالْقَوْلِ ، وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُهُ: ( وَإِنْ قَالُوا فِيمَنْ صَحَّ فَقْدُهُ دُونَ الْأَرْبَعَةِ مِنْ يَوْمِ فَقْدِهِ أَوْ بَعْدَهَا ) فَإِنَّ لَفْظَيْ دُونَ وَبَعْدَ مُتَعَلِّقَانِ بِقَالُوا عَلَى مَا يَتَبَادَرُ لَا بِقَوْلِهِ: ( قَتَلْنَا فُلَانًا ) فَإِنَّ الْأَصْلَ تَأْخِيرُ الْمَعْمُولِ ( جَازَ عَلَيْهِمْ ) قَوْلُهُمْ ( وَقُتِلُوا بِهِ وَإِنْ ) كَانَ مَنْ أَقَرَّ بِالْقَتْلِ ( دُونَ ) رِجَالٍ ( ثَلَاثَةٍ ) صَحَّ التَّغَيِّي بِمَا دُونَ ثَلَاثَةٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَوَهَّمُ مُتَوَهِّمٌ أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِإِخْبَارٍ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَلَوْ بِإِقْرَارٍ ، وَالتَّغَيِّي بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَوْلِهِ: ( أَوْ أَكْثَرَ ) لِأَنَّهُ قَدْ يَتَوَهَّمُ مُتَوَهِّمٌ مَا أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ أَرْبَعَةٌ فَصَاعِدًا فِي وَاحِدٍ .

( وَلَا يُقَسَّمُ مَالُهُ وَلَا تُنْكَحُ زَوْجَتُهُ بِقَوْلِهِمْ ) : إنَّا قَتَلْنَاهُ وَلَوْ كَثُرُوا وَلَوْ قُتِلُوا بِهِ عَلَى الصَّحِيحِ ( بَلْ ) يُقَسَّمُ وَتُنْكَحُ ( بِ ) حُكْمِ ( فَقْدٍ ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت