فهرس الكتاب

الصفحة 5682 من 17437

وَجَازَ فَقْدٌ وَإِنْ عَلَى عَبْدٍ وَأُنْثَى أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ طِفْلٍ وَحُكِمَ عَلَيْهِ وَعَلَى عَبْدٍ وَامْرَأَةٍ إنْ أَحَاطَ بِهِمْ حَرْبٌ بِغَيْبَةٍ .

الشَّرْحُ ( وَجَازَ فَقْدٌ وَإِنْ عَلَى عَبْدٍ ) وَأَمَةٍ ( وَأُنْثَى ) أَوْ خُنْثَى ( أَوْ مَجْنُونٍ ) أَوْ مَجْنُونَةٍ ( أَوْ طِفْلٍ ) أَوْ طِفْلَةٍ ؛ أَمَّا الْعَبْدُ فَلِزَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ أَوْ الْأَمَةِ ، وَأَمَّا الْأَمَةُ فَلِزَوْجِهَا الْحُرِّ أَوْ الْعَبْدِ ، وَأَمَّا الْأُنْثَى وَالْخُنَثِي وَالْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ وَالطِّفْلُ وَالطِّفْلَةُ فَلِمَالِهِمْ وَلِأَنَّهُمْ يَرِثُونَ وَيُورَثُونَ ، وَلِأَزْوَاجِهِمْ ، غَيْرَ أَنَّ الصَّحِيحَ فِي الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ لَا يَتَزَوَّجُ ، وَأَيْضًا لِيُصَلَّى عَلَى الْكُلِّ إذَا حُكِمَ بِمَوْتِهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ يُصَلَّى عَلَيْهِ كَالْحُرِّ ، وَكَذَا مَنْ ذُكِرَ بَعْدَهُ وَأَيْضًا إنْ كَانَ مُدَبَّرًا لِمَوْتِهِ تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامٌ ، وَكَذَا الْأَمَةُ وَكَذَا قَدْ يُعَلَّقُ شَيْءٌ لِمَوْتِهِمْ مِنْ مَالٍ وَعِتْقٍ وَطَلَاقٍ ( وَ ) لَكِنْ ( حُكِمَ عَلَيْهِ وَعَلَى عَبْدٍ وَامْرَأَةٍ إنْ أَحَاطَ بِهِمْ حَرْبٌ بِغَيْبَةٍ ) لَا فَقْدٍ ، إذْ لَا رَغْبَةَ لِلرِّجَالِ فِي قَتْلِهِمْ وَإِنْ كَانُوا يُقَاتِلُونَ فَمَفْقُودُونَ ، لِأَنَّ لِلرِّجَالِ حِينَئِذٍ رَغْبَةً فِي قَتْلِهِمْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت