وَإِنْ تَغَيَّرَ بِدَمٍ أَوْ قَيْحٍ فَشُبْهَةٌ وَالْحُكْمُ لِلْأَغْلَبِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ تَغَيَّرَ ) لَبَنٌ ( بِدَمٍ أَوْ قَيْحٍ ) أَوْ بِهِمَا ( فَ ) تَجَرُّعُهُ ( شُبْهَةٌ ) أَيْ مُوجِبٌ لَهَا ، وَلَوْ كَانَ اللَّبَنُ مَغْلُوبًا فِي بَابِ التَّحَرُّجِ وَالتَّوَرُّعِ لَا يَتَزَوَّجُ وَلَا يُصَافِحُ ( وَ ) أَمَّا ( الْحُكْمُ ) فَ ( لِلْأَغْلَبِ ) أَيْ الْغَالِبِ فَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ مَغْلُوبًا فَلَا رَضَاعَ أَوْ غَالِبًا فَرَضَاعٌ ، وَإِنْ اسْتَوَى بِغَيْرِهِ رَجَحَ الْجَزْمُ بِأَنَّهُ رَضَاعٌ .