فهرس الكتاب

الصفحة 5662 من 17437

فَمَنْ لَهُ امْرَأَتَانِ تُرْضِعُ إحْدَاهُمَا صَبِيًّا وَالْأُخْرَى صَبِيَّةً وَلَيْسَا مِنْهُ فَالْجُمْهُورُ عَلَى تَحْرِيمِ تَنَاكُحِهِمَا وَغَيْرُهُمْ عَلَى جَوَازِهِ ، وَعَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ لَا يَتَزَوَّجُ بِنْتَهُ مِنْ رَضَاعٍ وَهِيَ الَّتِي رَضَعَتْ مِنْ لَبَنِهِ وَلَا أُخْتَهُ وَهِيَ بِنْتُ مُرْضِعَتِهِ وَبِنْتُ مَنْ رَضَعَ مِنْ لَبَنِهِ ، وَلَا عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ وَبِنْتَ أَخِيهِ أَوْ أُخْتِهِ وَلَا امْرَأَةً مِنْ وَلَدِ مُرْضِعَتِهِ كَانَتْ بِنْتَ ابْنٍ أَوْ بِنْتَ بِنْتٍ وَلَا وَلَدَ وَلَدِ الَّذِي رَضَعَ مِنْ لَبَنِهِ وَمَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً حَرُمَتَا عَلَيْهِ وَلَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ أُمَّ بِنْتِكَ مِنْ رَضَاعٍ وَأُخْتَهَا وَمُرْضِعَةَ أَخِيكَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت