فَمَنْ لَهُ امْرَأَتَانِ تُرْضِعُ إحْدَاهُمَا صَبِيًّا وَالْأُخْرَى صَبِيَّةً وَلَيْسَا مِنْهُ فَالْجُمْهُورُ عَلَى تَحْرِيمِ تَنَاكُحِهِمَا وَغَيْرُهُمْ عَلَى جَوَازِهِ ، وَعَلَى قَوْلِ الْجُمْهُورِ لَا يَتَزَوَّجُ بِنْتَهُ مِنْ رَضَاعٍ وَهِيَ الَّتِي رَضَعَتْ مِنْ لَبَنِهِ وَلَا أُخْتَهُ وَهِيَ بِنْتُ مُرْضِعَتِهِ وَبِنْتُ مَنْ رَضَعَ مِنْ لَبَنِهِ ، وَلَا عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ وَبِنْتَ أَخِيهِ أَوْ أُخْتِهِ وَلَا امْرَأَةً مِنْ وَلَدِ مُرْضِعَتِهِ كَانَتْ بِنْتَ ابْنٍ أَوْ بِنْتَ بِنْتٍ وَلَا وَلَدَ وَلَدِ الَّذِي رَضَعَ مِنْ لَبَنِهِ وَمَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً حَرُمَتَا عَلَيْهِ وَلَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ أُمَّ بِنْتِكَ مِنْ رَضَاعٍ وَأُخْتَهَا وَمُرْضِعَةَ أَخِيكَ .