فهرس الكتاب

الصفحة 5655 من 17437

وَإِنْ كَانَ لِرَجُلٍ أَكْثَرُ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ مَعَهَا أَوْ أَكْثَرُ سُرِّيَّةٌ فَرَضِيعُ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِهِ لَا يَتَزَوَّجُ رَضِيعَ أُخْرَى مِنْهُ لِاتِّحَادِ الْفَحْلِ لِأَنَّ اللَّبَنَ لَهُ .

الشَّرْحُوَإِنْ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مَحَلَّةً فَأَرْضَعَتْ صِبْيَانًا فِيهَا فَخَفِيَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِهَا وَقَدْ عَلِمُوا بِالرَّضَاعِ جَازَتْ مُنَاكَحَةُ الْقَوْمِ إلَّا مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ أَخٌ لِآخَرَ ، وَمَنَعَهَا بَعْضٌ ( وَإِنْ كَانَ لِرَجُلٍ أَكْثَرُ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ ) كَانَ ( مَعَهَا ) أَيْ مَعَ الزَّوْجَةِ الْوَاحِدَةِ ( أَوْ ) مَعَ ( أَكْثَرُ ) أَيْ أَوْ كَثِيرٌ مِنْ الزَّوْجَاتِ سَمَّى الِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا كَثِيرًا ( سُرِّيَّةٌ ) أَوْ سُرِّيَّتَانِ أَوْ أَكْثَرُ أَوْ تَجَرَّدَتْ لَهُ سُرِّيَّتَانِ أَوْ أَكْثَرُ ( فَرَضِيعُ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِهِ لَا يَتَزَوَّجُ رَضِيعَ أُخْرَى مِنْهُ ) أَيْ مِنْ لَبَنِهِ لِأَنَّهُ أَخُوهُ مِنْ أَبِيهِ مِنْ الرَّضَاعِ ، وَلَا يَتَزَوَّجُهَا لِأَنَّهُ رَبِيبُهَا مِنْ الرَّضَاعِ ( لِاتِّحَادِ الْفَحْلِ ) وَقَوْلُهُ: ( لِأَنَّ اللَّبَنَ لَهُ ) بَدَلُ اشْتِمَالٍ مِنْ قَوْلِهِ: لِاتِّحَادِ الْفَحْلِ أَوْ تَعْلِيلٌ لَهُ وَمَا عُلِّلَ بِهِ ، وَكَذَا إنْ كَانَ الرَّضِيعُ جَارِيَةً فَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الرَّجُلِ وَلَوْ لَمْ تَجْتَمِعْ الْمُرْضِعَاتُ عِنْدَهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ، وَلَوْ تَقَدَّمَ الْأَخُ أَوْ الْأُخْتُ مِنْ الرَّضَاعَةِ عَلَى الرَّضِيعِ ، وَكَذَا فِي سَائِرِ الْمَسَائِلِ ، فَإِنْ وَلَدَتْ امْرَأَةٌ ثُمَّ بَانَتْ فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ فَأَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِهِ غُلَامًا أَوْ جَارِيَةً فَلَا يَحِلُّ أَحَدُهُمَا لِأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الْأَوَّلِ ، وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنْ وَلَدِ الْأَخِيرِ مِنْ غَيْرِ الْمَرْأَةِ ، وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ مُفِيدٌ لِذَلِكَ لِجَوَازِ أَنْ يُرِيدَ بِالرَّضِيعِ الْوَلَدَ الرَّضِيعَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، وَمَنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ وَلَدٍ لَمْ يَمْنَعْهَا إرْضَاعَهُ إلَّا إنْ كَانَتْ غَنِيَّةً وَلَهُ مُرْضِعٌ سِوَاهَا ، وَقِيلَ: لَا يَمْنَعُهَا حَتَّى يَكْفِيَ نَفْسَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت