وَإِنْ جَعَلَتْهُ بِإِنَاءٍ وَاحِدٍ فَشَرِبَهُ طِفْلَانِ أَوْ أَكْثَرُ فَرَضَاعٌ وَإِنْ جَعَلَتْ نِسَاءٌ أَلْبَانَهُنَّ فِي وَاحِدٍ فَشَرِبَ طِفْلٌ بَعْضَهُ فَشُبْهَةٌ فَلَا يَتَزَوَّجُ وَلَا يُصَافِحُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَإِنْ شَرِبَهُ أَوْ بَعْضَهُ مُتَعَدِّدٌ فَشُبْهَةٌ .
الشَّرْحُ