( وَمَنْ زَوَّجَ سُرِّيَّتَهُ ) بَعْدَ اسْتِبْرَاءٍ ( وَإِنْ لِعَبْدِهِ لَزِمَهُ مَا وَلَدَتْ دُونَهَا ) أَيْ: دُونَ تَمَامِ السَّنَةِ ( لَا مَا فَوْقَهَا ) فَإِنَّهُ لَازِمٌ لِلزَّوْجِ وَعَبْدٌ لِلسَّيِّدِ ( إلَّا إنْ تَحَرَّكَ قَبْلَ تَمَامِ ) مُدَّةِ تَحَرُّكِ ( هـ ) وَهُوَ الْأَرْبَعَةُ وَالْعَشَرَةُ ( مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ ) أَيْ وَقْتِهِ فَأَطْلَقَ الْيَوْمَ عَلَى بَعْضِهِ تَجَوُّزًا ، وَقِيلَ: الْيَوْمُ مَوْضُوعٌ لِمُجَرَّدِ الْوَقْتِ وَاسِعًا أَوْ ضَيِّقًا أَوْ أَرَادَ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ فِي الْيَوْمِ مِنْ حَيْثُ إنَّ التَّوْقِيتَ بِالْيَوْمِ صَادِقٌ بِالتَّوْقِيتِ مِنْ أَوَّلِهِ وَبِالتَّوْقِيتِ مِمَّا بَعْدَ أَوَّلِهِ كَالْوَسَطِ وَالْآخِرِ ، وَهَذَا غَيْرُ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَيَلْزَمُهُ الْوَلَدُ مِنْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ بِنَظَرِ فَرْجِهَا أَوْ بِمَسِّهِ بِيَدِهِ أَوْ بِجِمَاعِهَا فِي غَيْرِ فَرْجِهَا أَوْ تَجْرِيدِهَا ( وَإِنْ ) زَوَّجَهَا ( لِ كَطِفْلٍ ) صَغِيرٍ ( مِمَّنْ لَا يَلْزَمُهُ وَلَدٌ ) هُوَ الْعِنِّينُ وَالْمُسْتَأْصَلُ وَتَقَدَّمَتْ مُدَّةُ إمْكَانِ الصَّبِيِّ مِنْ أَنْ يَلِدَ وَإِنْ كَانَ دَاخِلًا فِي تِسْعٍ ، وَقِيلَ: يَلْزَمُ دَاخِلًا بِسَبْعٍ ( لَزِمَ مَا وَلَدَتْ سَيِّدَهَا مُطْلَقًا ) أَيْ: وَلَوْ بَعْدَ السِّتَّةِ وَلَمْ يَتَحَرَّكْ قَبْلَ مُدَّةِ التَّحَرُّكِ ( وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ مَا فَوْقَ السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ ) ضَمَّنَ لَفْظَ سِتَّةٍ مَعْنَى الصِّفَةِ فَقَرَنَهُ بِأَلْ وَلَوْ أُضِيفَ لِاقْتِرَانِ الْمُضَافِ إلَيْهِ بِهَا ، أَوْ الْأَشْهُرُ بَدَلٌ ، وَعَلَى الْإِضَافَةِ فَالْوَاجِبُ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ سِتَّةُ الْأَشْهُرِ ( وَهُوَ ابْنُ أُمِّهِ ) وَعَبْدٌ لَهُ إلَّا إنْ تَحَرَّكَ قَبْلَ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ وَالْعَشَرَةِ فَلَا يَكُونُ ابْنَ أُمِّهِ ( وَإِنْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ مَا فَوْقَهَا ) وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ مَا لَمْ يَحْكُمْ الْحَاكِمُ بِقَطْعِ الْفِرَاشِ ، وَقِيلَ: مَا لَمْ تَمْضِ سَنَتَانِ ، وَقِيلَ: أَرْبَعٌ وَقِيلَ: خَمْسٌ ، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ أَوْ تَسَرَّاهَا أَحَدٌ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْ الْأَوَّلَ مَا بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ التَّزَوُّجِ أَوْ التَّسَرِّي