وَمَنْ زَوَّجَ سُرِّيَّتَهُ وَإِنْ لِعَبْدِهِ لَزِمَهُ مَا وَلَدَتْ دُونَهَا لَا مَا فَوْقَهَا إلَّا إنْ تَحَرَّكَ قَبْلَ تَمَامِهِ مِنْ يَوْمِ الْعَقْدِ وَإِنْ لِ كَطِفْلٍ مِمَّنْ لَا يَلْزَمُهُ وَلَدٌ لَزِمَ مَا وَلَدَتْ سَيِّدَهَا مُطْلَقًا ، وَقِيلَ: لَا يَلْزَمُهُ مَا فَوْقَ السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ وَهُوَ ابْنُ أُمِّهِ ، وَإِنْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ مَا فَوْقَهَا .
الشَّرْحُ