وَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ سُرِّيَّةً حَامِلًا وُقِفَتْ أَحْكَامُهَا كَقَتْلٍ وَجُرْحٍ وَقَذْفٍ وَزِنًا مِمَّا تَخْتَلِفُ فِيهِ الْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ إلَى الْوَضْعِ ، فَإِنْ حَيًّا فَحُرَّةٌ وَإِلَّا فَأَمَةٌ ، وَهَلْ تَخْرُجُ حُرَّةً مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا أُمُّهُ أَوْ مِنْ الْمَالِ أَوْ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ تُسْتَسْعَى لِلْوَرَثَةِ بِأَنْصِبَائِهِمْ دُونَ وَلَدِهَا أَوْ لَهُ أَيْضًا أَوْ يَأْخُذُ غَيْرُهُ مِنْ الْمَالِ قَدْرَ مَا يَنُوبُهُمْ مِنْهَا دُونَهُ ؟ ثُمَّ يُقَسَّمُ .
الشَّرْحُ