فهرس الكتاب

الصفحة 5585 من 17437

وَلَيْسَتْ مِلْكًا لَهُ فَضْلًا عَنْ أَنْ يُقَالَ: تَحْتَاجُ بَعْدَ انْفِصَالِهَا عَنْهُ إلَى مُدَّةِ اسْتِبْرَاءٍ ، وَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ: قَدْ اسْتَبْرَأْتُهَا وَلَيْسَ بِأَمِينٍ جَدَّدَ الْمُشْتَرِي لَهَا ، وَأُجِيزَ إنْ صَدَّقَهُ وَفِي ( الدِّيوَانِ ) : وَقِيلَ: حَيْضَةٌ عِنْدَ الْبَائِعِ وَأُخْرَى عِنْدَ الْمُشْتَرِي إنْ كَانَ أَمِينًا وَقِيلَ: مُطْلَقًا ا هـ وَقِيلَ: لَا مُطْلَقًا كَمَا عَلِمْتَ ، وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ: جَازَ إنْ كَانَ مِثْلَ مُجَبَّرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وَمَنْ أَرَادَ تَسَرِّيَ أَمَةٍ فَلَا يَدَعُهَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى تَمْضِيَ مُدَّةُ الِاسْتِبْرَاءِ ، وَإِنْ مَلَكَهَا فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ قَدْرَهَا أَوْ أَكْثَرَ وَلَمْ يُرِدْ اسْتِبْرَاءً أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ بِوَدِيعَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ أَوْ كِرَاءٍ أَوْ رَهْنٍ أَوْ غَصْبٍ أَوْ فِي حَالِ شِرْكٍ أَوْ جُنُونٍ اسْتَأْنَفَ ، وَإِنْ أَقَلَّ فَلَا يَبْنِ ، كَذَا فِي الْأَثَرِ ، اشْتِرَاطًا لِلنِّيَّةِ فِي الِاسْتِبْرَاءِ قُلْتُ: إنْ تَمَّتْ عِنْدَهُ وَلَوْ حَالَ شِرْكٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ عِنْدَ مَنْ لَا يَتَّهِمُهُ عَلَيْهَا أَجْزَأَتْ وَإِلَّا بَنَى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت