فهرس الكتاب

الصفحة 5569 من 17437

أَنَّهُمَا بَعْدَ تَمَامِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُمَا لَهُ وَلَا يُقْبَلُ إنْكَارُهُ أَحَدَهُمَا ، وَإِنْ بَانَ أَنَّهُمَا قَبْلَهُ فَلَيْسَا لَهُ ، وَإِنْ بَانَ أَنَّ أَحَدَهُمَا قَبْلَهُ وَالْآخَرَ بَعْدَهُ حُكِمَ عَلَيْهِ بِاَلَّذِي بَعْدَهُ وَلَا يُقْبَلُ إنْكَارُهُ كَمَا لَا يُقْبَلُ قَبُولُهُ لِلَّذِي قَبْلَهُ ، بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَسْتَشْهِدْ فَأَتَتْ بِوَلَدَيْنِ وَأَقَرَّ أَنَّهُ قَدْ تَسَرَّاهَا وَأَنْكَرَ أَحَدَهُمَا نَعَمْ إنْ اسْتَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ تَسَرَّاهَا قَبْلَ هَذَا الْوَقْتِ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ فَإِنَّهُ كَمَا إذَا لَمْ يَسْتَشْهِدْ فَإِنَّهُ إنْ وَلَدَتْهُمَا بِيَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ لَمْ يُقْبَلْ عَنْهُ إنْكَارُ أَحَدِهِمَا لِاتِّفَاقِهِمَا فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ وَيَوْمٍ وَاحِدٍ أَوْ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ ، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَتَوَثَّقْ بِالْإِشْهَادِ قَبْلَ التَّسَرِّي وَإِنْ وَلَدَتْ أَحَدَهُمَا فِي يَوْمٍ وَالْآخَرَ فِي لَيْلَةٍ فَكَمَا أَشَارَ إلَى الْحُكْمِ بِقَوْلِهِ:"وَإِنْ بِأَحَدِهِمَا فِي آخِرِ غَدٍ إلَخْ"، وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ لَهُ فَهُوَ عَبْدُهُ يَبِيعُهُ إنْ شَاءَ ، فَإِنْ كَانَ زَوْجٌ أَوْ سَيِّدٌ قَبْلَهُ فَهُوَ وَلَدٌ لِمَنْ قَبْلَهُ عَبْدٌ لَهُ ، لَا لِمَنْ قَبْلَهُ وَإِلَّا فَوَلَدُ زِنًى عَبْدٌ لَهُ ، وَلَعَلَّهُ أَخَّرَ الدُّخُولَ عَنْ يَوْمِ الْإِشْهَادِ فَتَمَّتْ السِّتَّةُ لِلثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ أَوْ كَانَ ذَلِكَ لِضَعْفِ شَأْنِ التَّسَرِّي عَنْ التَّزَوُّجِ فَلَمْ يَبْلُغْ مَبْلَغَ الْفِرَاشِ التَّامِّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت