وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أُخْرَى أَعْطَى لِلْآخِرَةِ مَا أَعْطَى لِلْأُولَى مِنْ حُلِيٍّ وَثِيَابٍ وَزِينَةٍ ، وَقِيلَ: يَعْدِلُ مِنْ يَوْمِهِ ، وَلَا يُجَامِعُهُنَّ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ ، وَوَاحِدَةً وَالْأُخْرَى تَرَاهَا ، وَإِنْ اغْتَسَلَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَلَا يَغْتَسِلُ مِنْهَا مَرَّةً أُخْرَى حَتَّى يَغْتَسِلَ مِنْ غَيْرِهَا .
الشَّرْحُ