لِتَقَدُّمِ عَقْدِهَا ، وَإِذَا كَانَتْ وَاحِدَةٌ أَمَةً مُسْلِمَةً قَدَّمَهَا عَلَى الْكِتَابِيَّةِ ، وَقِيلَ: يُقَدِّمُ الْكِتَابِيَّةَ ، وَأَمَّا الْحُرَّةُ الْمُسْلِمَةُ فَتُقَدَّمُ عَلَيْهِمَا ؛ لِأَنَّ التَّقْدِيمَ لَهَا مِنْ جُمْلَةِ الْعَدْلِ أَلَا تَرَى أَنَّ حَقَّهَا أَعْظَمُ .
( وَكَذَا إنْ سَافَرَ عَنْهُنَّ ) سَفَرًا ( طَوِيلًا أَوْ مَرِضَ ) هُوَ أَوْ هُنَّ ( كَثِيرًا أَوْ سَافَرْنَ عَنْهُ ) أَوْ جُنَّ هُوَ أَوْ هُنَّ ، وَقَوْلُهُ: ( فَنَسِيَ ) رَاجِعٌ إلَى الْكُلِّ وَهَكَذَا إنْ نَسِيَ مُطْلَقًا وَلَوْ بِلَا سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ بِسَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ قَصِيرٍ ، وَإِنْ وُجِدَتْ بَيِّنَةٌ أَوْ خَبَرٌ أَوْ تَذَكَّرَ وَلَوْ بَعْدَ الِابْتِدَاءِ مِنْ كَبِيرَةٍ رَجَعَ إلَى الْعَدْلِ .