فهرس الكتاب

الصفحة 5536 من 17437

بِالرَّفْعِ .

( وَإِنْ حُبِسَتْ فِي تَعْدِيَةٍ ) مِنْهَا فَكَانَتْ مَحْبُوسَةً عَلَى الْحَقِّ أَوْ مِنْ الْحَابِسِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَتَكُونُ مَحْبُوسَةً عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ ( فَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهَا ) لِأَنَّهَا إنْ حُبِسَتْ عَلَى الْحَقِّ فَلَيْسَتْ تَعْدِيَتُهَا مُبْطِلَةً لِحَقِّهَا ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا فِي الْحَبْسِ ، وَإِنْ حُبِسَتْ عَلَى غَيْرِ حَقٍّ فَذَلِكَ مُصِيبَةٌ لَا يَبْطُلُ بِهَا حَقُّهَا ، وَلَكِنْ لَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَلَى حَابِسِهَا عَلَى غَيْرِ حَقٍّ مِثْلَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا ؛ لِأَنَّهُ عَطَّلَهَا عَنْ مَحِلِّهِ وَلَوْ كَانَ يَجِدُ الدُّخُولَ إلَيْهَا ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهَا إذَا أَبَتْ الْجَلْبَ إلَى بَيْتِهِ وَلَوْ أَبَاحَتْ لَهُ الدُّخُولَ إلَيْهَا فِي بَيْتِهَا ( وَلَهَا أَنْ تَطْلُبَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا فِي حَبْسٍ وَيُغْلَقَ عَلَيْهِ مَعَهَا بَابَهُ ) - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت