وَيُجْبِرُهُ الْحَاكِمُ عَلَى نَفَقَتِهَا بِضَرْبٍ حَتَّى يُنْفِقَ أَوْ يُطَلِّقَ ، وَكَذَا بِنَفَقَةِ الْأَوْلِيَاءِ وَالْعَبِيدِ وَفِي الْحَيَوَانِ بِحَبْسٍ ، وَكَذَا فِي كِسْوَةٍ مُطْلَقًا ، وَقِيلَ: فِي الشِّتَاءِ بِضَرْبٍ بِلَا عَدَدٍ فِي الْكُلِّ مِنْ غَالِبِ طَعَامِ الْبَلَدِ بِنَظَرِ الْعُدُولِ .
الشَّرْحُ