فهرس الكتاب

الصفحة 5481 من 17437

وَإِنْ ارْتَدَّ أَوْ ارْتَدَّتْ وَقَعَتْ حَتَّى يَقَعَ رُجُوعٌ وَإِنْ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا ثُمَّ مَلَكَتْهُ أَوْ بَعْضَهُ حَرُمَ عَلَيْهَا ، وَكَذَا حُرٌّ تَزَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ مَلَكَهَا أَوْ بَعْضَهَا بَطَلَ النِّكَاحُ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ ارْتَدَّ أَوْ ارْتَدَّتْ وَقَعَتْ ) حُرْمَةٌ ( حَتَّى يَقَعَ رُجُوعٌ ) إلَى الْإِسْلَامِ ، وَإِنْ سُبِيَتْ امْرَأَةٌ لَمْ تَحْرُمْ عَلَى زَوْجِهَا وَلَوْ تَزَوَّجَهَا مُشْرِكٌ وَمَسَّهَا عِنْدَ مَنْ قَالَ: مَا سَبَى الْمُشْرِكُونَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لَا يَدْخُلُ مِلْكَ الْمُشْرِكِينَ ، وَمَنْ قَالَ: يَدْخُلُ مِلْكَهُمْ يَقُولُ: حَرُمَتْ عَلَى زَوْجِهَا الْمُسْلِمِ إنْ دَخَلَ ، وَمَعْنَى قَوْلِ أَبِي إِسْحَاقَ: إنَّ مِنْ مُوجِبَاتِ الْفُرْقَةِ أَنْ يُسْبَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي ، وَعَلَى إثْبَاتِ مَا وَلَدَتْ بَعْدَ السَّبْيِ لِلْمُشْرِكِ ( وَإِنْ تَزَوَّجَتْ عَبْدًا ثُمَّ مَلَكَتْهُ أَوْ بَعْضَهُ حَرُمَ عَلَيْهَا ) حَتَّى تُخْرِجَهُ مِنْ مِلْكِهَا وَلَوْ بِعِتْقٍ ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مَحْرَمًا مِنْهَا فَإِذَا خَرَجَ جَازَ لَهَا تَزَوُّجُهُ ، وَكَذَا إنْ عَتَقَ ( وَكَذَا حُرٌّ تَزَوَّجَ أَمَةً ثُمَّ مَلَكَهَا أَوْ بَعْضَهَا بَطَلَ النِّكَاحُ ) وَحَرُمَتْ حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ ، وَلَوْ بِعِتْقٍ هَذَا فِي صُورَةِ مِلْكِ بَعْضِهَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ تَسَرِّي مَا شُورِكَ فِيهَا ، وَلَا تَزَوُّجُهَا ، وَأَمَّا فِي صُورَةِ مِلْكِهِ كُلِّهَا فَيَبْطُلُ النِّكَاحُ فَقَطْ وَلَا تَحْرُمُ ، فَإِنْ شَاءَ اسْتَبْرَأَهَا ثُمَّ تَسَرَّاهَا ، وَإِنَّمَا بَطَلَ النِّكَاحُ لِأَنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُ الْإِنْسَانُ أَمَتَهُ بَلْ يَتَسَرَّاهَا ، وَإِنَّمَا يَسْتَبْرِئُهَا إنْ أَرَادَ تَسَرِّيهَا ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ قَبْلَ التَّسَرِّي لِمَالِكِهَا ، وَبَعْدَهُ لَهُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت