( وَإِنْ تَزَوَّجَتْ طِفْلًا فَأَرْضَعَتْهُ ) فَكَانَتْ أُمَّهُ مِنْ الرَّضَاعِ ( أَوْ أُمُّهَا ) فَكَانَتْ أُخْتَهَا ( أَوْ جَدَّتُهَا ) فَكَانَ خَالَهَا إنْ كَانَتْ الْجَدَّةُ مِنْ الْأُمِّ ، وَعَمَّهَا إنْ كَانَتْ الْجَدَّةُ مِنْ الْأَبِ ( أَوْ بِنْتُهَا وَإِنْ سَفَلَتْ ) فَكَانَ ابْنَ بِنْتِهَا ( أَوْ بِنْتُ أُخْتِهَا ) فَكَانَتْ خَالَةَ أُمِّهِ مِنْ الرَّضَاعِ ( أَوْ أَخِيهَا ) فَكَانَتْ عَمَّةَ أُمِّهِ مِنْ الرَّضَاعِ أَوْ مَنْ تَصِيرُ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ بِإِرْضَاعِهِ ( حَرُمَ عَلَيْهَا ، وَكَذَا بَالِغٌ تَزَوَّجَ طِفْلَةً فَأَرْضَعَتْهَا أُمُّهُ ) لِأَنَّهَا تَكُونُ أُخْتَهُ مِنْ الرَّضَاعِ ( وَإِنْ عَلَتْ أَوْ وَلَدُهُ ) أَيْ: أَرْضَعَهَا وَلَدُهُ الْأُنْثَى وَهُوَ بِنْتُهُ أَوْ بِنْتُ بِنْتِهِ أَوْ ابْنَةُ ابْنِهِ وَهَكَذَا ( وَإِنْ سَفَلَ ) لِأَنَّهَا تَكُونُ بِنْتَ بِنْتِهِ أَوْ بِنْتَ بِنْتِ ابْنِهِ وَهَكَذَا ، ( أَوْ أُخْتُهُ وَمَا تَحْتَهَا ) لِأَنَّهَا تَكُونُ بِنْتَ أُخْتِهِ وَمَا دُونَهَا ( أَوْ بِنْتُ أَخِيهِ ) وَمَا تَحْتَهَا ؛ لِأَنَّهَا تَكُونُ بِنْتَ ابْنَةِ أَخِيهِ وَمَا دُونَهَا ( أَوْ زَوْجَتُهُ الْبَالِغَةُ ) أَوْ كُلُّ مَنْ تَحْرُمُ عَنْهُ بِإِرْضَاعِهِ ( حَرُمَتْ عَلَيْهِ ) ( وَإِنْ تَزَوَّجَ طِفْلَتَيْنِ فَأَرْضَعَتْهُمَا ) امْرَأَةٌ ( وَاحِدَةٌ حَرُمَتَا ) وَعِنْدِي أَنَّهُ يُفَارِقُهُمَا وَتَعْتَدَّانِ وَيَتَزَوَّجُ أَيَّتَهمَا شَاءَ ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَأَرَادَ بِالْحُرْمَةِ الْفُرْقَةَ ، ( وَكَذَا طِفْلٌ وَطِفْلَةٌ عَقَدَ عَلَيْهِمَا أَوْلِيَاؤُهُمَا فَأَرْضَعَتْهُمَا وَاحِدَةٌ أَوْقَعَتْ بَيْنَهُمَا حُرْمَةٌ ، ) .