فهرس الكتاب

الصفحة 5478 من 17437

أَوْ مَسَّهَا قَبْلَ تَكْفِيرِهِ عَنْ يَمِينٍ أَوْ عَنْ ظِهَارٍ أَوْ قَبْلَ مُرَاجَعَةٍ ، وَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا إنْ نَظَرَتْ عَمْدًا فَرْجَ وَالِدِهِ وَإِنْ عَلَا أَوْ وَلَدِهِ الْبَالِغِ وَإِنْ مِنْ غَيْرِهَا أَوْ سَفَلَ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ .

الشَّرْحُ ( أَوْ مَسَّهَا ) عَطْفٌ عَلَى مَا بِهِ التَّحْرِيمُ ( قَبْلَ تَكْفِيرِهِ عَنْ يَمِينٍ ) وَاقِعَةٍ بِطَلَاقِهَا وَأَرَادَ بِالتَّكْفِيرِ بِرَّ الْيَمِينِ فِي جَانِبِ الطَّلَاقِ عَلَى طَرِيقِ الْمَجَازِ ، وَإِعْطَاءَ الْكَفَّارَةِ فِي جَانِبِ الظِّهَارِ عَلَى طَرِيقِ الْحَقِيقَةِ ، فَذَلِكَ مِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ ، وَالْوَاضِحُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ فِعْلِ مَا حَلَفَ بِطَلَاقِهَا عَلَيْهِ ( أَوْ ) تَكْفِيرٍ ( عَنْ ظِهَارٍ أَوْ قَبْلَ مُرَاجَعَةٍ ) إذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ سَوَاءٌ مَسَّهَا بِذَكَرِهِ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ أَوْ بِيَدِهِ فِي فَرْجِهَا ( وَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا إنْ نَظَرَتْ عَمْدًا فَرْجَ وَالِدِهِ وَإِنْ عَلَا أَوْ وَلَدِهِ الْبَالِغِ ) وَلَوْ دُبُرًا ( وَإِنْ مِنْ غَيْرِهَا أَوْ سَفَلَ ) أَوْ ابْنِ بِنْتِهَا وَإِنْ سَفَلَ ( أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ ) وَإِنْ قَالَتْ: إنِّي مُشْرِكَةٌ حِينَ تَزَوَّجْتنِي فَسَدَ النِّكَاحُ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَقِيلَ: لَا وَإِنْ دَخَلَ كَذَّبَهَا ، وَإِنْ قَالَتْ الْمُوَحِّدَةُ لِزَوْجِهَا أَوْ الْمُوَحِّدُ لِزَوْجَتِهِ: إنِّي زَنَيْت فِي حَالِ الشِّرْكِ فَلَا بَأْسَ ، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَعْلَمْهَا زَانِيَةً ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا فَفَارَقَهَا اُخْتِيرَ أَنْ لَا يَبْطُلَ صَدَاقُهَا إنْ زَنَتْ قَبْلَ التَّزْوِيجِ ، وَقِيلَ: يَبْطُلُ ، وَإِنْ أُكْرِهَتْ عَلَى الزِّنَى فَلَا تَحْرُمُ وَلَوْ كَانَ يَرَاهَا ، وَلَا يَضُرُّهَا مَا بُلِيَتْ بِهِ مِنْ الشَّهْوَةِ ضَرُورَةً ، وَإِنْ رَأَتْهُ يُجَامِعُ جَارِيَةَ ابْنِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ إلَّا إنْ وَطِئَهَا ابْنُهُ ، فَقِيلَ: تَحْرُمُ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّهُ وَطِئَهَا وَلَمْ يَسْتَشْهِدْ عَلَى نَزْعِهَا ، وَقِيلَ: لَا تَحْرُمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت