وَكَذَا إنْ أُعْتِقَتْ بَعْدَ مَسٍّ فَفَعَلَتْ كَمَا مَرَّ ( وَكَذَا إنْ تَزَوَّجَتْ ) حُرَّةٌ أَوْ أَمَةٌ ( عَبْدًا بِمَعْلُومٍ ثُمَّ بِيعَ أَوْ وُهِبَ ) أَوْ أُخْرِجَ بِوَجْهٍ مَا ( أَوْ أُعْتِقَ قَبْلَ الْمَسِّ ) قَيْدٌ فِي الْكُلِّ ( ثُمَّ فَعَلَتْ مُبْطِلًا ثُمَّ مُسَّتْ بَطَلَ النِّصْفُ الَّذِي عَلَى ) السَّيِّدِ ( الْآخَرِ أَوْ الْمُعْتَقِ ) بِفَتْحِ التَّاءِ .
( وَلَا يَبْطُلُ صَدَاقُ مُتَرَاكِبَتَيْنِ بِهِ ) أَيْ: بِالتَّرَاكُبِ ( وَلَا يُحَرِّمُهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَلَا ) يَحْرُمُ ( عَلَى كُلٍّ ) مِنْهُمَا ( نَسْلُ الْأُخْرَى ) أَيْ: مَا وَلَدَتْ فَضْلًا عَمَّا وَلَدَهَا ( وَهَلَكَتَا بِهِ ، وَلَزِمَتْ كُلًّا مُغَلَّظَةٌ ) وَقِيلَ: مُرْسَلَةٌ ، وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ ( وَهُوَ مُفْسِدٌ لِصَوْمٍ وَاعْتِكَافٍ وَحَجٍّ وَعُمْرَةٍ ) وَوُضُوءٍ ، وَلَا يَلْزَمُهُمَا الْغُسْلُ إلَّا إنْ أَنْزَلَتَا عِنْدَ مَنْ أَوْجَبَهُ عَلَى الْمَرْأَةِ بِالْإِنْزَالِ ( وَضَمِنَ الصَّدَاقَ مُدْخِلُ تَحْرِيمًا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِلَا ضَرُورَةٍ ) مِثْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ مُرْضِعَةً فَتُرْضِعَهَا أُمُّهُ أَوْ أُخْتُهُ أَوْ جَدَّتُهُ أَوْ مِثْلُهُنَّ مِمَّنْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا وَلَدَتْ ، أَوْ تُرْضِعَهَا مَنْ أَرْضَعَتْهُ ، وَمِثْلَ أَنْ يَزْنِيَ بِهَا أَبُوهُ أَوْ جَدُّهُ أَوْ ابْنُهُ أَوْ ابْنُ ابْنِهِ قَهْرًا أَوْ فِي نَوْمٍ أَوْ عَلَى إيهَامِ أَنَّهُ زَوْجُهَا ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الزِّنَى الَّذِي لَا تُبْطِلُ بِهِ الصَّدَاقَ ، لَكِنْ يُحَرِّمُهَا ، وَأَمَّا عَلَى عَمْدٍ مِنْهَا فِي أَنَّهُ مَحْرَمُ زَوْجِهَا فَقَدْ أَبْطَلَتْهُ هِيَ ، فَلَا يَكُونُ الزَّانِي بِهَا أَوْ الَّذِي غَرَّهَا هُوَ الْمُبْطِلُ لَهُ ، وَهَذَا مُرَادُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ بِالزِّنَى الَّذِي يَكُونُ بِهِ إدْخَالُ التَّحْرِيمِ ، أَعْنِي زِنَاهَا بِأَبِي زَوْجِهَا أَوْ جَدِّهِ أَوْ ابْنِهِ أَوْ ابْنِ وَلَدِهِ وَزِنَاهُ بِأُمِّهَا أَوْ جَدَّتِهَا أَوْ بِنْتِهَا أَوْ بِنْتِ وَلَدِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَمِثْلَ أَنْ تُمَكِّنَهُ أُمُّهَا أَوْ أُخْتُهَا نَفْسَهَا لَا عَلَى عِلْمٍ مِنْهُ ، وَمِثْلَ أَنْ يَجِيءَ إنْسَانٌ بِابْنَتِهَا أَوْ أُمِّهَا أَوْ جَدَّتِهَا إلَى زَوْجِهَا عَلَى صُورَةِ