فهرس الكتاب

الصفحة 546 من 17437

وَإِنْ وُطِئَتْ فِي حَيْضٍ أَوْ صُفْرَتِهِ نُدِبَ فِرَاقُهَا بِتَأْبِيدٍ عَدِمَ الْعَوْدَ إلَيْهَا عِنْدَ أَبِي عُبَيْدَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَعَ تَوَقُّفِهِ فِي التَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ لَهَا وَالنُّفَسَاءَ سُنَّةً كَالْحَائِضِ ، وَقِيلَ: الْوَاطِئُ عَاصٍ بِلَا تَحْرِيمٍ لَهَا عَنْهُ ، فَإِنْ طَاوَعَتْهُ تَصَدَّقَ كُلٌّ بِدِينَارٍ ، وَإِلَّا فَلَا عَلَيْهَا ، وَلَزِمَهَا دُونَهُ إنْ دَلَّسَتْهُ ، وَجُوِّزَ بَيْنَهُمَا فِي مُطَاوَعَةٍ دِينَارٌ ، وَلَزِمَ قِيلَ: كُلًّا فِي صُفْرَةٍ نِصْفُهُ وَفِي طُهْرٍ قَبْلَ الْغُسْلِ صَدَقَةٌ أَوْ صِيَامٌ وَالْأَكْثَرُ مِنَّا عَلَى التَّحْرِيمِ ، كَإِفْسَادِهِ الصَّوْمَ وَالْحَجَّ وَالِاعْتِكَافَ وَقِيلَ: يَتُوبُ وَيَسْتَغْفِرُ وَإِنْ عَادَ فَكَذَلِكَ إلَى الرَّابِعَةِ فَتُحَرَّمُ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت