وَإِنْ وُطِئَتْ فِي حَيْضٍ أَوْ صُفْرَتِهِ نُدِبَ فِرَاقُهَا بِتَأْبِيدٍ عَدِمَ الْعَوْدَ إلَيْهَا عِنْدَ أَبِي عُبَيْدَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَعَ تَوَقُّفِهِ فِي التَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ لَهَا وَالنُّفَسَاءَ سُنَّةً كَالْحَائِضِ ، وَقِيلَ: الْوَاطِئُ عَاصٍ بِلَا تَحْرِيمٍ لَهَا عَنْهُ ، فَإِنْ طَاوَعَتْهُ تَصَدَّقَ كُلٌّ بِدِينَارٍ ، وَإِلَّا فَلَا عَلَيْهَا ، وَلَزِمَهَا دُونَهُ إنْ دَلَّسَتْهُ ، وَجُوِّزَ بَيْنَهُمَا فِي مُطَاوَعَةٍ دِينَارٌ ، وَلَزِمَ قِيلَ: كُلًّا فِي صُفْرَةٍ نِصْفُهُ وَفِي طُهْرٍ قَبْلَ الْغُسْلِ صَدَقَةٌ أَوْ صِيَامٌ وَالْأَكْثَرُ مِنَّا عَلَى التَّحْرِيمِ ، كَإِفْسَادِهِ الصَّوْمَ وَالْحَجَّ وَالِاعْتِكَافَ وَقِيلَ: يَتُوبُ وَيَسْتَغْفِرُ وَإِنْ عَادَ فَكَذَلِكَ إلَى الرَّابِعَةِ فَتُحَرَّمُ .
الشَّرْحُ