وَكَذَا إنْ طَلُقَتْ فَمَسَّهَا كَذَلِكَ وَإِنْ بِيَدِهِ أَوْ نَظَرَ قَبْلَ مُرَاجَعَةٍ أَوْ ظَاهَرَ مِنْهَا أَوْ آلَى فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهَا قَبْلَ تَكْفِيرٍ ، هَلْ يُعَدُّ مَسًّا فَتَحْرُمُ أَوْ لَا ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ .
الشَّرْحُ ( وَكَذَا إنْ طَلُقَتْ فَمَسَّهَا كَذَلِكَ ) أَيْ: مَسًّا لَيْسَ بِالذَّكَرِ فِي الْفَرْجِ ( وَإِنْ بِيَدِهِ ) فِي الْفَرْجِ ( أَوْ نَظَرَ ) بَاطِنَهُ ( قَبْلَ مُرَاجَعَةٍ ) تَنَازَعَ فِيهِ مَسٌّ وَنَظَرٌ ، عِنْدَ مُجِيزِ التَّنَازُعِ فِي الظَّرْفِ ، وَعَلَى الْمَنْعِ يُقَدَّرُ مِثْلُهُ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ( أَوْ ظَاهَرَ مِنْهَا أَوْ آلَى فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهَا قَبْلَ تَكْفِيرٍ ) لِلظِّهَارِ ( هَلْ يُعَدُّ مَسًّا فَتَحْرُمُ ) بِهِ فِي صُورَةِ الظِّهَارِ ، وَيَكُونُ قَذْفًا فِي صُورَةِ الْإِيلَاءِ فَيُدْرِكُهَا فَهِيَ لَهُ ( أَوْ لَا ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ ) وَصَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ يُعَدُّ مَسًّا ، وَبَعْضٌ بِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ ، وَيَأْتِي الْكَلَامُ - إنْ شَاءَ اللَّهُ - عَلَى بَعْضِ ذَلِكَ فِي الظِّهَارِ ، وَلَا عِدَّةَ بِرُؤْيَةِ مَا بَطَنَ ، بَلْ الصَّدَاقُ فِيمَا قِيلَ: .