وَفِي الْمِنْهَاجِ: إنْ جَامَعَهَا فِي غَيْرِ الْفَرْجِ فَدَخَلَتْ النُّطْفَةُ فِي الْفَرْجِ وَهُوَ ثَيِّبٌ ثَبَتَ النَّسَبُ لِمَا وَلَدَتْ ، وَفِي الْبِكْرِ قَوْلَانِ ، وَإِنْ لَمْ تَدْخُلْ النُّطْفَةُ الْفَرْجَ لَمْ يَثْبُتْ وَلَزِمَهُ الْوَلَدُ إذَا صَحَّ أَنَّهَا دَخَلَتْ فَرْجَهَا ، وَإِنْ مَسَّ فَرْجَ أَمَتِهِ بِفَرْجِهِ وَلَمْ يَدْرِ الْتَقَى الْخِتَانَانِ أَمْ لَا فَإِنَّ أَمْرَهُ فِي نَسَبِ مَا وَلَدَتْ مُشْكِلٌ .