وَالِاحْتِجَامِ ، وَقَطْعِ مُتَّصِلٍ كَظُفْرٍ وَشَعْرٍ .
الشَّرْحُ ( وَالِاحْتِجَامِ ) وَالْفَصْدِ ( وَقَطْعِ مُتَّصِلٍ كَظُفْرٍ وَشَعْرٍ ) إلَّا إنْ طَالَا كَمَا لَا يُصَلَّى بِهِمَا وَذَلِكَ لِأَنَّهُمَا سَبَبُ سُوءٍ وَخِلَافُ السُّنَّةِ ، وَقَدْ قِيلَ بِنَجَسِهِمَا حِينَئِذٍ ، وَقِيلَ: لَا تَقْطَعُهُمَا إلَّا إنْ كَانَ لِعُذْرٍ كَتَعْطِيلِ الظُّفْرِ عَنْ الْعَمَلِ إنْ طَالَ ، وَإِنْ قَطَعَتْ ذَلِكَ لِعُذْرٍ أَوْ بِلَا عُذْرٍ غَسَلَتْهُ لِأَنَّهُ كَمَنْ مَاتَ ، وَقِيلَ: إذَا طَهُرَتْ غَسَلَتْهُ ، وَقِيلَ: تَتْرُكُهُ بِلَا غَسْلٍ ، وَإِذَا اعْتَمَرَتْ أَوْ حَجَّتْ قَصَّرَتْ وَلَوْ حَائِضًا أَوْ نُفَسَاءَ وَلَوْ قَبْلَ الطُّهْرِ فَتَغْسِلُ مَا قَصَّرَتْ فِي حِينِهَا أَوْ إذَا طَهُرَتْ عَلَى مَا مَرَّ .