وَالْفِرَاقِ مَعَ الزَّوْجِ .
الشَّرْحُ ( وَالْفِرَاقِ مَعَ الزَّوْجِ ) بِالطَّلَاقِ أَوْ بِالْفِدَاءِ أَوْ بِالْخُلْعِ ، وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ مِنْهَا لِنَفْسِهَا حَيْثُ جَازَ لَهَا ، وَإِنْ وَقَعَ ذَلِكَ صَحَّ وَعَصَى الْفَاعِلُ ، وَإِنْ قَالَ لَهَا: إنْ وَقَعَ كَذَا فَلَكَ تَطْلِيقُ نَفْسِكِ مِنِّي فَوَقَعَ ذَلِكَ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ صَحَّ الطَّلَاقُ وَعَصَتْ لِأَنَّ التَّطْلِيقَ فِعْلٌ لَهَا ، وَإِنْ قَالَ: إنْ وَقَعَ كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَقَعَ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَمْ تَعْصِ إذْ لَمْ تَكُنْ فَاعِلَةً .