وَلَا يَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ وَلَا غَيْرُهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَيَّامِ ، وَلَا يَخْطُبُهَا أَحَدٌ حَتَّى تَعْتَدَّ مِنْ مَسِّ الْآخَرِ ، وَإِنْ عَلِمَتْ بِهِ بَعْدَ انْقِضَائِهَا اعْتَزَلَهَا الْآخَرُ حَتَّى تَعْتَدَّ الثَّلَاثَةَ بَعْدَ عِلْمٍ ، فَيُجَدِّدُ إنْ شَاءَا ، أَوْ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُمَا ، وَقِيلَ: يُقِيمُ عَلَيْهَا الْأَخِيرُ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، وَلَزِمَهُ عَزْلُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْأَيَّامُ بَعْدَ الْعِلْمِ ، وَرُخِّصَ فِي عَدَمِهِ ، وَجُوِّزَ لِلْأَوَّلِ مُرَاجَعَتُهَا فِي الثَّلَاثَةِ الَّتِي عَلِمَتْ فِيهَا بِهِ ، وَيَتَوَارَثَانِ فِيهَا إنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ، وَعَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُرَاجِعْهَا لَزِمَ الْآخَرَ تَجْدِيدُهُ ، وَإِنْ لَمْ تُرَاجَعْ وَلَمْ تُجَدِّدْ وَلَا تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُمَا لَزِمَ الْآخَرَ الْأَوَّلُ ، وَفِي الثَّانِي خِلَافٌ ، وَلَا يَلْزَمُهُ الثَّالِثُ ، وَلَا يَجُوزُ غَلَطُهَا إنْ اعْتَدَّتْ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ ، وَلَا أَكْثَرَ مِنْ الثَّلَاثَةِ .
الشَّرْحُ