فهرس الكتاب

الصفحة 536 من 17437

وَمِنْ الصَّوْمِ بِلُزُومِهِ .

الشَّرْحُ ( وَمِنْ الصَّوْمِ بِلُزُومِهِ ) أَيْ مَعَ لُزُومِهِ الْقَضَاءَ وَذَلِكَ بِالسُّنَّةِ ، وَقِيلَ: لِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ دُونَ الصَّوْمِ فَخُفِّفَ عَنْهَا ، وَقِيلَ: حَاضَتْ حَوَّاءُ فَسَأَلَتْ آدَمَ عَنْ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ: اُتْرُكِيهَا ، وَحَاضَتْ فِي الصَّوْمِ فَتَرَكَتْهُ قِيَاسًا عَلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ تَسْأَلْهُ ، وَقِيلَ: سَأَلَتْهُ فَقَاسَهُ عَلَى الصَّلَاةِ ، وَقِيلَ: سَأَلَ اللَّهَ فَأَمَرَهُ بِتَرْكِهَا الصَّلَاةَ ؛ ثُمَّ أَمَرَهَا قِيَاسًا بِتَرْكِ الصَّوْمِ فَأَلْزَمَهَا بَدَلَهُ ، وَصَلَاةُ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ عَمْدًا كَبِيرَةُ نِفَاقٍ ، وَكَذَا صَوْمُهُمَا عَمْدًا ، سَوَاءٌ مَا كَانَ مِنْ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ فَرْضًا ، وَمَا كَانَ غَيْرَ فَرْضٍ ، وَإِنْ فَعَلَتَا فِي انْتِظَارٍ أَوْ نَحْوِ صُفْرَةٍ فَخِلَافٌ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ ، هَلْ أَيَّامُ الِانْتِظَارِ فِي حُكْمِ الطُّهْرِ ؟ وَهَلْ نَحْوُ الصُّفْرَةِ فِي حُكْمِ الْحَيْضِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت