فهرس الكتاب

الصفحة 5354 من 17437

وَإِنْ تَنَاكَحَا ، وَبِكُلٍّ عَيْبٌ يُرَدُّ بِهِ ، فَلِكُلٍّ رَدُّ صَاحِبِهِ وَإِرْثُهُ إنْ مَاتَ قَبْلَ الرَّدِّ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ تَنَاكَحَا وَبِكُلٍّ ) مِنْهُمَا ( عَيْبٌ يُرَدُّ بِهِ فَلِكُلٍّ رَدُّ صَاحِبِهِ ) سَوَاءٌ اتَّفَقَ عَيْبُهُمَا كَبَرَصٍ فِي كُلِّ وَاحِدٍ أَوْ اخْتَلَفَ كَبَرَصٍ فِي وَاحِدٍ وَجُنُونٍ فِي آخَرَ ( وَإِرْثُهُ إنْ مَاتَ قَبْلَ الرَّدِّ ) سَوَاءٌ مَاتَ الْمَعِيبُ أَوْ الصَّحِيحُ أَوْ كَانَا مَعِيبَيْنِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ، وَلَا رَدَّ إنْ كَانَ الْمَسُّ ، وَقِيلَ: لَهَا الْخِيَارُ بِتَرْكِ الصَّدَاقِ قِيَاسًا عَلَى ثُبُوتِهِ لَهَا قَبْلَ الْوَطْءِ ، وَإِنَّ الْوَطْءَ لَا يُبْطِلُ خِيَارَ الْمَرْأَةِ الثَّابِتِ لَهَا بِالْعِلَّةِ الَّتِي فِيهِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ فِيهَا أَيْضًا عِلَّةٌ أَمْ لَا ؛ لِأَنَّهُ فِعْلٌ مِنْهُ لَا مِنْهَا ، وَلَا يَبْعُدُ إجَازَةُ الْخِيَارِ لِلزَّوْجِ بَعْدَ الْوَطْءِ وَدَفْعِ الصَّدَاقِ ، كَذَا قِيلَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت