فهرس الكتاب

الصفحة 5335 من 17437

وَإِنْ أَتَتْ زَوْجَةُ طِفْلٍ لَمْ تَتِمَّ لَهُ ثَمَانُ سِنِينَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِوَلَدٍ فَهُوَ ابْنُ أُمِّهِ وَلَزِمَهُ إنْ دَخَلَ بِتَاسِعَةٍ فَأَكْثَرَ وَقَدْ أُجِيزَ لِابْنِ سَبْعٍ ، وَالْبُلُوغُ بِشَعْرَةٍ سَوْدَاءَ غَلِيظَةٍ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت