فهرس الكتاب

الصفحة 5334 من 17437

وَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى بَالِغٍ وَلَوْ حَاضِرًا وَلَمْ يَعْلَمْ قَبُولَهُ فَفِي لُزُومِ الْمُؤْنَةِ لَهَا وَعَدَمِهِ قَوْلَانِ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ تَزَوَّجَهَا ) أَيْ الْوَلِيُّ ( عَلَى بَالِغٍ وَلَوْ حَاضِرًا وَلَمْ يَعْلَمْ قَبُولَهُ فَفِي لُزُومِ الْمُؤْنَةِ لَهَا ) فِي مَالِ الْوَلِيِّ ( وَعَدَمِهِ قَوْلَانِ ) وَالصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ: لُزُومُ الْوَلِيِّ إذْ تَكَلَّفَ وَعَطَّلَهَا ، وَلَزِمَ الزَّوْجَ إنْ أَمَرَهُ ، وَمَنْ لَمْ يُلْزِمْهَا الْوَلِيَّ فَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَيْسَ زَوْجًا وَلَا ضَامِنًا ، وَإِذَا عُلِمَ مِنْهُ قَبُولٌ لَزِمَتْهُ لَا الْوَلِيَّ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ الرَّجُلُ لِابْنِهِ الْغَائِبِ امْرَأَةً وَلَمَّا عَلِمَ قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي بِهَا ، فَإِنْ قَبِلَ الْأَبُ عَلَى نَفْسِهِ بِصَدَاقِهَا فَعَلَيْهِ نِصْفُهُ ، وَإِلَّا فَلَا إلَّا إنْ حُمِلَتْ مِنْ أَرْضٍ إلَى أُخْرَى فَعَلَيْهِ مَا يَمُونُهَا حَتَّى تُرَدَّ لِأَهْلِهَا ، وَلَهُ أَنْ يُجَدِّدَ لَهَا لِنَفْسِهِ إنْ لَمْ يَأْمُرْ ابْنَهُ بِهَا ، وَلَا تَحِلُّ إنْ أَمَرَهُ .

كَذَا قِيلَ وَعِنْدِي أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْأَبَ شَيْءٌ مِنْ الصَّدَاقِ إذَا تَزَوَّجَ عَلَى ابْنِهِ الْبَالِغِ بِلَا أَمْرِهِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ لَهُ وَضَمِنَ الصَّدَاقَ وَقَدْ أَمَرَهُ أَوْ تَزَوَّجَ لِطِفْلِهِ فَهُوَ مِنْ الْكُلِّ لَا مِنْ الثُّلُثِ ، وَقِيلَ: يُؤْخَذُ بِهِ إذَا بَلَغَ وَأَجَازَ النِّكَاحَ ، وَإِنْ رَدَّ وَقَدْ مَسَّ فَعَلَى الْأَبِ ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّ فَالنِّصْفُ قِيلَ: وَإِنْ لَمْ يَضْمَنْ الْأَبُ وَلَمْ يَرْضَ الِابْنُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا وَفَسَدَ النِّكَاحُ ، وَإِنْ قَبِلَ بِمَهْرِ زَوْجَةِ ابْنِهِ وَكَرِهَهَا الِابْنُ فَعَلَى الْأَبِ الصَّدَاقُ وَالِابْنِ الطَّلَاقُ ، وَقِيلَ: مَنْ زَوَّجَ لِابْنِهِ صَغِيرًا أَوْ غَائِبًا فَبَلَغَ أَوْ قَدِمَ فَأَجَازَ النِّكَاحَ فَالصَّدَاقُ عَلَى الْأَبِ وَنِصْفُهُ إنْ أَنْكَرَ ، وَلَا تَرْجِعُ عَلَى الطِّفْلِ أَوْ الْبَالِغِ إذَا ضَمِنَهُ أَبُوهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت