وَمَنْ طَلَّقَ طِفْلَةً ثَلَاثًا ثُمَّ بَلَغَتْ فَأَنْكَرَتْ ، لَزِمَهُ الطَّلَاقُ حَتَّى تَنْكِحَ غَيْرَهُ ، وَإِنْ دَخَلَ الرِّضَا نَفْسَ كَطِفْلٍ فِي شُبْهَةٍ لَمْ يَصِحَّ إنْكَارُهُ فِي الْبُلُوغِ ، وَإِنْ مَاتَ فِيهَا وَادَّعَتْ زَوْجَتُهُ أَوْ زَوْجُ طِفْلَةٍ إنْ مَاتَتْ فِيهَا بُلُوغًا قَبْلَ الْمَوْتِ فَالْبَيَانُ إنْ كَانَ وَإِنْ بِالْخَبَرِ وَإِلَّا فَلَا إرْثَ ، وَلَزِمَ الْوَرَثَةَ يَمِينُ الْعِلْمِ وَصَدَاقُ الطِّفْلَةِ ، وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ مُدَّعٍ بُلُوغًا لِمَيِّتٍ بِطُفُولِيَّةٍ ، وَلَا لَهُ يَمِينٌ .
الشَّرْحُ