فَإِنْ أَنْكَرَتْ فِي شُبْهَةٍ وَبُلُوغٍ لَا فِي طُفُولِيَّةٍ جَازَ ، وَلَا يَصِحُّ فِي غَيْرِ الْبُلُوغِ فِي الْحُكْمِ ، وَإِنْ عَمَّتْهُ بِالْإِنْكَارِ ، وَلَهَا أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ إنْ نَدِمَتْ بَعْدَهُ فِي طُفُولِيَّةٍ ، وَتُجَدِّدُ إنْ كَانَ بِشُبْهَةٍ ، وَلِطِفْلٍ بَعْدَ الْإِنْكَارِ نِكَاحُ بِنْتِ الْمُنْكِرَةِ ، لَا أُمِّهَا ، وَلِطِفْلَةٍ أَبُ الْمُنْكَرِ لَا ابْنُهُ .
الشَّرْحُ