وَمَنْ خَطَبَ بِنْتًا مِنْ رَجُلٍ فَغَرَّهُ بِأَمَتِهِ فَزَوَّجَهَا إيَّاهُ خُيِّرَ فِي إقَامَتِهِ عَلَيْهَا إنْ حَلَّتْ لَهُ الْأَمَةُ ، وَفِي الْإِنْكَارِ بِلَا صَدَاقٍ يَلْزَمُهُ وَلَوْ مَسَّ ، وَلَا قِيمَةَ لِمَا وَلَدَ مَعَهَا وَلَزِمَهُ الصَّدَاقُ فِي الْعَكْسِ .
الشَّرْحُ