ذَلِكَ ، وَلَا يَلْزَمُهُ إنْ زَوَّجَ لَهُ أَمَةً حَقٌّ لَهَا مُطْلَقًا ، وَقِيلَ: تَلْزَمُهُ حُقُوقُهَا إنْ جَلَبَهَا ا هـ ( وَلَا ) خِيَارَ ( لِ ) إنْسَانٍ ( مُعْتَقٍ ) بِفَتْحِ التَّاءِ عَبْدًا أَوْ أَمَةً ( إنْ مُسَّ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ لِيَشْمَلَ مَسَّ الْأَمَةِ الْعَبْدَ وَمَسَّهُ إيَّاهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى { مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا } فَإِذَا جَامَعَهَا فَقَدْ مَسَّتْهُ فَلَا خِيَارَ لَهَا ( بَعْد عِتْقٍ ) بِلَا إكْرَاهٍ ، وَلَا يَبْطُلُ التَّخْيِيرُ مَا لَمْ يَكُنْ الْإِقْرَارُ بِرِضًا أَوْ الْوَطْءُ ، وَقِيلَ: إنْ لَمْ يَكُنْ اخْتِيَارُ النَّفْسِ بَعْدَ الْعِتْقِ فَلَا خِيَارَ بَعْدُ ، وَلَا يُقْبَلُ ( قَوْلُ مُدَّعٍ عَدَمَ عِلْمٍ بِهِ ) بِالْعِتْقِ ( إنْ حَضَرَ ) أَوْ غَابَ غَيْبَةً يُعْلَمُ بِهِ فِيهَا عَادَةً .