وَإِنْ عَتَقَ ذُو زَوْجَةٍ وَإِنْ حُرَّةً خُيِّرَ فِي إقَامَةٍ مَعَهَا وَفِي اخْتِيَارِ نَفْسِهِ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ إنْ كَانَتْ حُرَّةً ، وَعَلَى ثِنْتَيْنِ إنْ كَانَتْ أَمَةً وَكَذَا الْأَمَةُ وَلَوْ تَحْتَ حُرٍّ وَمَسَّهَا وَقِيلَ: خِيَارُهُمَا طَلَاقٌ ، وَلَا خِيَارَ لِحُرَّةٍ تَحْتَ عَبْدٍ إنْ عَتَقَ وَقِيلَ: لَهَا وَلَا لِمُعْتَقٍ إنْ مُسَّ بَعْد عِتْقٍ قَوْلُ مُدَّعٍ عَدَمَ عِلْمٍ بِهِ إنْ حَضَرَ .
الشَّرْحُ