فهرس الكتاب

الصفحة 5262 من 17437

كَانَ فِيهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ بَعْدَ نِكَاحٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِيَجِدُ أَوْ بِالرَّدِّ ، وَمِثْلُ النِّكَاحِ التَّسَرِّي إذَا اشْتَرَاهَا فَزَوَّجَهَا لِغَيْرِهِ أَوْ تَسَرَّاهَا هُوَ وَسَوَاءٌ فِي تَزْوِيجِهَا مَسَّهَا أَمْ لَمْ يَمَسَّهَا ، كَمَا يَدُلُّ لَهُ إطْلَاقُ النِّكَاحِ الصَّادِقِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ ، وَكَمَا يَدُلُّ قَوْلُهُ بَعْدُ: وَمَنْ اشْتَرَى ذَا زَوْجَةٍ إلَخْ إذَا ثَبَتَ الرَّدُّ وَلَوْ مَسَّهَا عِنْدَ الْمُشْتَرِي ، إذْ كَانَ التَّزَوُّجُ عِنْدَ الْبَائِعِ فَافْهَمْ ( عِنْدَهُ ) مُتَعَلِّقٌ بِنِكَاحٍ أَوْ نَعْتُهُ ( وَلَهُ أَرْشُهُ ) إنْ كَانَ فِيهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ ، وَلَوْ عَلِمَ بِهِ قَبْلَ تَزْوِيجِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ بَيْعَ الْمَعِيبِ لَازِمٌ ، وَلِلْمُشْتَرِي الْأَرْشُ ، وَلَا أَرْشَ لَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يَقْبَلَ بِلَا أَرْشٍ وَإِمَّا أَنْ يَرُدَّ ، وَالتَّزْوِيجُ قَبُولٌ وَعَيْبٌ عَلَى مَا مَرَّ ، وَمَنْ قَالَ: تَزَوُّجُ الْعَبْدِ لَيْسَ عَيْبًا أَوْ قَالَ: تَزَوُّجُ الْعَبْدِ وَتَزَوُّجُ الْأَمَةِ لَيْسَا عَيْبًا فِيهِمَا قَالَ: إنَّ لِلْمُشْتَرِي الرَّدَّ إذَا زَوَّجَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا بِعَيْبٍ كَانَ قَبْلَ الشِّرَاءِ وَلَوْ وَقَعَ الْمَسُّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت