فهرس الكتاب

الصفحة 5256 من 17437

لَمْ يَمَسَّ الثَّانِيَةَ وَأَنَّهُ إذَا أَعَسَرَ وَخَافَ الْعَنَتَ جَازَتْ لَهُ تِلْكَ الْأَمَةُ الَّتِي طَلَّقَهَا نِكَاحُ الْحُرَّةِ ، وَأَنَّهُ إذَا طَلَّقَ الْأَمَةَ الَّتِي تَزَوَّجَهَا عَلَى الْحُرَّةِ جَازَتْ لَهُ هَذِهِ الْحُرَّةُ بِجَدِيدٍ ، لَا التَّحْرِيمُ لِلْأَبَدِ كَالْعَقْدِ عَلَى الْبِنْتِ الْمُحَرِّمِ لِلْأُمِّ ، بَلْ كَسَائِرِ تَزَوُّجِ امْرَأَةٍ عَلَى مَحْرَمَتِهَا لَا يَقَعُ بِهِ التَّحْرِيمُ مَا لَمْ يَمَسَّ الثَّانِيَةَ ، وَتَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْكِتَابِ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً عَلَى أَمَةٍ أَوْ عَلَى حُرَّةٍ يُجْبَرُ عَلَى طَلَاقِ الثَّانِيَةِ ، وَيَصِحُّ ، نِكَاحُ الْأُولَى ، وَقَالَ ابْنُ مَحْبُوبٍ: لِلْحُرَّةِ الْخِيَارُ إذَا دَخَلَتْ عَلَيْهَا أَمَةٌ ؛ لَا إنْ دَخَلَتْ عَلَى الْأَمَةِ وَلَا لِلْأَمَةِ إنْ دَخَلَتْ عَلَيْهَا حُرَّةٌ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت