وَإِنْ تَنَاكَحَا عَبْدٌ وَأَمَةٌ لِرَجُلَيْنِ بِمَعْلُومٍ ثُمَّ قَسَمَاهُمَا فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا الْعَبْدَ وَالْآخَرُ الْأَمَةَ قَبْلَ الْمَسِّ ثُمَّ وَقَعَ ، فَالنِّصْفُ الْأَوَّلُ مِنْ الصَّدَاقِ بَيْنَهُمَا وَالثَّانِي لِرَبِّ الْأَمَةِ عَلَى رَبِّ الْعَبْدِ .
الشَّرْحُ