وَلَا تُنْكَحُ حُرَّةٌ عَلَى أَمَةٍ وَجُوِّزَ إنْ رَضِيَتْ وَكَانَتَا بِتَثْلِيثٍ فِي الْأَيَّامِ وَمَنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً عَلَى أَمَةٍ بِلَا عِلْمِهَا فَلَهَا أَنْ تُنْكِرَ بَعْدَهُ وَقِيلَ: نِكَاحُ الْحُرَّةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ ، وَنِكَاحُهَا طَلَاقُ الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ وَقِيلَ: نِكَاحُ الْحُرَّةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ وَعَكْسُهُ ، وَحَرُمَتَا مَعًا .
الشَّرْحُ