فهرس الكتاب

الصفحة 5253 من 17437

وَلَا تُنْكَحُ حُرَّةٌ عَلَى أَمَةٍ وَجُوِّزَ إنْ رَضِيَتْ وَكَانَتَا بِتَثْلِيثٍ فِي الْأَيَّامِ وَمَنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً عَلَى أَمَةٍ بِلَا عِلْمِهَا فَلَهَا أَنْ تُنْكِرَ بَعْدَهُ وَقِيلَ: نِكَاحُ الْحُرَّةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ ، وَنِكَاحُهَا طَلَاقُ الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ وَقِيلَ: نِكَاحُ الْحُرَّةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ وَعَكْسُهُ ، وَحَرُمَتَا مَعًا .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت