فَكَذَلِكَ نِصْفُ الْعَدَدِ الْقَلِيلِ خَمْسَةٌ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ ، وَمَا زَادَ عَلَيْهِ فَعَلَى صَاحِبِ الْعَدَدِ الْكَثِيرِ حَتَّى يُتِمَّ نِصْفَ الْعَدَدِ الْكَثِيرِ ، فَإِذَا تَمَّ فَمَا زَادَ فِي رَقَبَتِهِ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا فَعَلَى الْعَبْدِ إذَا عَتَقَ ، وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ أَثْلَاثًا فَعَلَى ذِي الثُّلُثِ ثُلُثٌ ، وَعَلَى ذِي الثُّلُثَيْنِ ثُلُثَانِ ، وَقَالَ فِي الدِّيوَانِ: إنْ عَيَّنَ لَهُ أَحَدُهُمَا عَشَرَةً وَالْآخَرُ ضِعْفَهَا فَمَا تَزَوَّجَ بِهِ دُونَ ثَلَاثِينَ فَبَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا أَيْ: ثُلُثَانِ عَلَى مَنْ أَصَدْقَ عِشْرِينَ وَثُلُثٌ عَلَى مَنْ أَصْدَقَ عَشَرَةً ، وَالْمُرَادُ أَنَّهُمَا مَلَكَا الْعَبْدَ أَثْلَاثًا ، - وَهَذَا مُرَادُ الدِّيوَانِ - وَالزَّائِدُ عَلَيْهَا فِي رَقَبَتِهِ .