قِيمَةُ سَهْمِ الشَّرِيكِ ، لَا مَا كَاتَبَ عَلَيْهِ ، وَيُنْظَرُ لِلشَّرِيكِ فِي التَّدْبِيرِ مَعَ قِيمَةِ حِصَّتِهِ مَا فَاتَهُ مِنْهَا بِالتَّدْبِيرِ ، وَقَالَ قَوْمُنَا: إنْ كَانَ مُعْسِرًا عَتَقَتْ حِصَّتُهُ وَوُقِفَتْ حِصَّةُ الشَّرِيكِ إلَّا أَنْ يَسْعَى لَهَا غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: لَا سِعَايَةَ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ: مُخَيَّرٌ وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا عَتَقَ كُلُّهُ ، قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: لِاسْتِكْمَالِ إنْقَاذِ الْمُعْتِقِ مِنْ النَّارِ ، وَقِيلَ: لِيُكْمِلَ حُرِّيَّتَهُ وَتَتِمَّ شَهَادَتُهُ وَحُدُودُهُ ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَلَعَلَّ ذَلِكَ حِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّةِ الِاسْتِسْعَاءِ .