( وَمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ رَجْعِيًّا فَاعْتَدَّتْ حَيْضَةً ) أَوْ دُونَهَا ( أَوْ ضِعْفَهَا ) أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ لَكِنْ لَمْ تُكْمِلْ الثَّلَاثَ ( فَارْتَدَّ ؛ اسْتَأْنَفَتْ مِنْ يَوْمِ الرِّدَّةِ ثَلَاثَةً ، وَكَذَا مُعْتَدَّةٌ بِالْأَشْهُرِ ) اعْتَدَّتْ لِلطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَلَمْ تُكْمِلْ ثَلَاثَةً فَارْتَدَّ تَسْتَأْنِفُ مِنْ يَوْمِ الرِّدَّةِ ( وَجُوِّزَ نِكَاحُهَا إنْ انْقَضَى بَاقِي عِدَّتِهَا ) وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ وَهُوَ الِاسْتِئْنَافُ مِنْ يَوْمِ الرِّدَّةِ ؛ لَا يَتَزَوَّجُ أَرْبَعًا بِدُونِهَا ، وَلَا يَتَزَوَّجُ مَنْ لَا تَجْتَمِعُ مَعَهَا حَتَّى تُتِمَّ الْعِدَّةَ الثَّانِيَةَ ، وَذَلِكَ تَنْزِيلٌ لِلِارْتِدَادِ مَنْزِلَةَ الطَّلَاقِ ، وَالطَّلَاقُ يَلْحَقُ الطَّلَاقَ إذَا كَانَ فِي عِدَّةِ الرَّجْعَةِ الَّتِي يَمْلِكُهَا ، وَعَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي يَتَزَوَّجُ ذَلِكَ ، وَتَتَزَوَّجُ عِنْدَ تَمَامِ الْأُولَى اكْتِفَاءً بِهَا ، لِأَنَّهُ لَمْ يَعْقُبْهَا طَلَاقٌ صَرِيحٌ وَلَا كِنَايَتُهُ فَلَوْ كَانَ غَيْرَ رَجْعِيٍّ أَوْ رَجْعِيًّا لَا يَمْلِكُهُ اقْتَصَرَتْ عَلَى الْأُولَى ، وَإِنْ ارْتَدَّتْ هِيَ فِي الطَّلَاقِ لَمْ تُجَدِّدْ عِدَّةً ( وَكَذَا إنْ آلَى مِنْهَا ) أَوْ ظَاهَرَ فَارْتَدَّ قَبْلَ تَمَامِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الطَّلَاقِ مِنْ يَوْمِ ارْتِدَادِهِ ، وَقِيلَ: تَبْقَى عَلَى أَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَإِذَا تَمَّتْ مِنْ يَوْمِ آلَى وَظَاهَرَ تَزَوَّجَتْ ، سَوَاءٌ تَمَّتْ قَبْلَ تَمَامِ مِقْدَارِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ أَوْ بَعْدَهَا ، أَوْ مَعَهَا ، وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ إنْ أَتَمَّتْ عِدَّةَ الطَّلَاقِ مِنْ يَوْمِ ارْتَدَّ تَزَوَّجَتْ ، وَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا وَمَنْ لَا تَجْتَمِعُ مَعَهَا ، وَلَوْ لَمْ تُتِمَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، وَإِذَا لَمْ تُتِمَّ عِدَّةَ الطَّلَاقِ لَمْ يَتَزَوَّجْ ذَلِكَ وَلَمْ تَتَزَوَّجْ ، وَلَوْ أَتَمَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، وَوَجْهُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ: تَنْزِيلُ الرِّدَّةِ مَنْزِلَةَ الطَّلَاقِ فِي قَوْلِ مَنْ يَأْمُرُ أَنْ تَسْتَأْنِفَ الْعِدَّةَ إذَا رَدِفَ الزَّوْجُ طَلَاقًا عَلَى آخَرَ ، وَوَجْهُ الثَّانِي: