وَمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ رَجْعِيًّا فَاعْتَدَّتْ حَيْضَةً أَوْ ضِعْفَهَا فَارْتَدَّ اسْتَأْنَفَتْ مِنْ يَوْمِ الرِّدَّةِ ثَلَاثَةً ، وَكَذَا مُعْتَدَّةٌ بِالْأَشْهُرِ ، وَجُوِّزَ نِكَاحُهَا إنْ انْقَضَى بَاقِي عِدَّتِهَا وَكَذَا إنْ آلَى مِنْهَا .
الشَّرْحُ