الرِّدَّةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُحَرِّمُهُمَا ، وَإِنَّ تَزَوُّجَ الْمُرْتَدِّ أَوْ الْمُرْتَدَّةِ فِي الِارْتِدَادِ يَمْنَعُ الْبَقَاءَ عَلَى الْعَقْدِ الْأَوَّلِ السَّابِقِ عَلَى الِارْتِدَادِ إذَا أَسْلَمَا ، أَمَّا الْمَرْأَةُ فَعَلَى الْإِطْلَاقِ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَفِيمَا إذَا تَزَوَّجَ أَرْبَعًا أَوْ مَنْ لَا تُجَامَعُ مِنْ تَرْكِ الْإِسْلَامِ .