وَإِنْ تَرَكَ زَوْجَةً لَمْ يَمَسَّهَا بِشِرْكٍ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا إنْ شَاءَ ، أَوْ أَرْبَعًا يَوْمَ إسْلَامِهِ ، وَلَهَا إنْ أَسْلَمَتْ وَتَرَكَتْهُ كَذَلِكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ .
الشَّرْحُ ( وَ ) عَلَى الْأَوَّلِ ( إنْ تَرَكَ زَوْجَةً لَمْ يَمَسَّهَا بِشِرْكٍ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا ) أَوْ مَنْ لَا تَجْتَمِعُ مَعَهَا ( إنْ شَاءَ أَوْ أَرْبَعًا يَوْمَ إسْلَامِهِ ، وَلَهَا إنْ أَسْلَمَتْ وَتَرَكَتْهُ ) بِشِرْكٍ ( كَذَلِكَ ) أَيْ لَمْ يَمَسَّهَا ( أَنْ تَتَزَوَّجَ ) مَنْ شَاءَتْ يَوْمَهَا ، وَعَلَى الثَّانِي كَذَلِكَ لَكِنْ بِوَاسِطَةِ قَطْعِ الْإِسْلَامِ بَيْنَهُمَا لِتَصْيِيرِ الْإِسْلَامِ مَا قَبْلَهُ كَالْعَدَمِ ، حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْ الْأُولَى ، كَمَا حَلَّ تَزَوُّجُهُ بِمَنْ زَنَى بِهَا ، وَإِنْ مُسَّتْ اعْتَدَّتْ اعْتِبَارًا لِلْعَقْدِ ، إذَا كَانَ بَعْدَهُ مَسٌّ وَفَصْلًا بَيْنَ الْمَاءَيْنِ .