فهرس الكتاب

الصفحة 5182 من 17437

وَمَنْ أَسْلَمَتْ مَعَهُ زَوْجَتُهُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا جَدَّدَا ، وَلَا يُعْتَدُّ بِنِكَاحِ الْمُشْرِكِينَ إنْ لَمْ يَقَعْ مَسٌّ .

الشَّرْحُ ( وَمَنْ أَسْلَمَتْ مَعَهُ زَوْجَتُهُ ) أَيْ اجْتَمَعَا فِي الْإِسْلَامِ ، وَهَذَا مُرَادُهُ بِالْمَعِيَّةِ سَوَاءٌ أَسْلَمَا فِي وَقْتٍ أَوْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ( قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ) أَوْ بِفِعْلٍ مَا هُوَ كَالْعَكْسِ ، كَنَظَرِهِ مَا بَطَنَ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ يَلْزَمُ بِهِ الصَّدَاقُ ، أَوْ يُحَرِّمُ الْمَرْأَةَ أَنْ يُزَوِّجَهَا أَوْ يُحَرِّمُ أُمَّهَا أَوْ بِنْتَهَا ( جَدَّدَا ) إنْ رَضِيَا ( وَ ) لَوْ كِتَابِيَّيْنِ إذْ ( لَا يُعْتَدُّ بِنِكَاحِ الْمُشْرِكِينَ إنْ لَمْ يَقَعْ مَسٌّ ) هَذَا أَحْوَطُ ، وَقِيلَ: يُعْتَدُّ بِهِ فَيُقِيمَانِ عَلَيْهِ ، وَذَكَرُوا أَنَّهُ: إنْ أَسْلَمَ مُشْرِكٌ تَحْتَهُ مُشْرِكَةٌ لَمْ يَمَسَّهَا فَلَا يَتَزَوَّجُ أُمَّهَا ، وَإِنْ أَسْلَمَتْ مُشْرِكَةٌ تَحْتَ مُشْرِكٍ لَمْ يَمَسَّهَا فَلَا تَتَزَوَّجُ أَبَاهُ أَوْ ابْنَهُ ، فَدَلَّ هَذَا مِنْ قَائِلِهِ أَنَّ عَقْدَ الشِّرْكِ مُعْتَدٌّ بِهِ وَلَوْ لَمْ يَقَعْ مَسٌّ ، لِأَنَّهَا تُسَمَّى زَوْجَتَهُ بِالْعَقْدِ وَلَوْ لَمْ يَمَسَّ وَهُوَ الظَّاهِرُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ مَسُّهَا بِذَلِكَ الْعَقْدِ نَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ ، فَلَيْسَ إسْلَامُهُ مُفْسِخًا لَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت