عَشَرَةً وَتَتْرُكُ ثَلَاثَةً ، أَوْ تَتْرُكُ ثَلَاثَةً وَتُصَلِّي سَبْعَةً وَعِشْرِينَ ، أَوْ تَتْرُكُ وَاحِدًا وَتُصَلِّي تِسْعَةً وَعِشْرِينَ ، أَوْ ( تَعْمَلُ بِ ) الدَّمِ ( الْمُتَمَيِّزِ لِأَنَّ دَمَ الْحَيْضِ مَعْرُوفٌ بِأَوْصَافٍ ) مَذْكُورَةٍ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ مَا دَامَتْ تَرَى تِلْكَ الْأَوْصَافَ .
( فَ ) عَلَى هَذَا ( إنْ لَمْ تَتَأَهَّلْ ) أَيْ لَمْ تَكُنْ أَهْلًا ( لِلتَّمْيِيزِ عَمِلَتْ بِمَا تَقَدَّمَ ) مِنْ النَّظَرِ لِقَرِيبَتِهَا ، أَوْ تَرْكِ عَشَرَةٍ وَصَلَاةِ أُخْرَى ، ( أَوْ تَتْرُكُ قَدْرَ مَا تَيَقَّنَتْ مِنْ أَيَّامِ حَيْضِهَا ثُمَّ تَنْتَظِرُ يَوْمَيْنِ ثُمَّ تُصَلِّي ؟ خِلَافٌ ) فِي الَّتِي جَهِلَتْ الْوَقْتَ بِتَضْيِيعٍ أَوْ غَيْرِهِ ، ( وَ ) عَلَى الْأَخِيرِ ( لَمْ تَتَيَقَّنْ ) شَيْئًا مِنْ أَيَّامِ حَيْضِهَا ( فَ ) هِيَ ( كَالْمُبْتَدِئَةِ أَوَّلَ مَا حَاضَتْ ، وَ ) قَائِلُ ذَلِكَ ( هُوَ مُوَافِقٌ لِمَنْ يَرَى الطُّلُوعَ وَالنُّزُولَ بِمَرَّةٍ ) ، فَإِنَّ هَذِهِ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ حَيْثُ عَمِلَتْ كَالْمُبْتَدِئَةِ قَدْ زَادَتْ عَلَى وَقْتِهَا الْأَوَّلِ أَوْ نَقَصَتْ ، وَقِيلَ: مَنْ لَمْ تَعْرِفْ لِنَفْسِهَا وَقْتَ حَيْضٍ وَلَا صَلَاةٍ وَتَابَتْ فَلْتَأْخُذْ مِنْ حَيْثُ تَابَتْ ، فَتَكُونُ كَمَنْ أَتَاهَا أَوَّلُ حَيْضِهَا وَلَا تَشْتَغِلُ بِالتَّمْيِيزِ .