فهرس الكتاب

الصفحة 5166 من 17437

وَكَذَا إنْ طَلَّقَ مُسْلِمٌ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا أَوْ فَادَاهَا أَوْ طَلَّقَهَا بَائِنًا أَوْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ لَا يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا ، أَوْ أَرْبَعًا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُولَى أَوْ تَمُوتَ ، وَكَذَا إنْ طَلَّقَ أَرْبَعًا ثَلَاثًا لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهُنَّ أَوْ يَمُتْنَ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ تَزَوَّجَ ، وَلَا يَحْرُمُ إنْ تَعَجَّلَ بِهِ قَبْلَ الِانْقِضَاءِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت