وَكَذَا إنْ طَلَّقَ مُسْلِمٌ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا أَوْ فَادَاهَا أَوْ طَلَّقَهَا بَائِنًا أَوْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ لَا يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا ، أَوْ أَرْبَعًا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُولَى أَوْ تَمُوتَ ، وَكَذَا إنْ طَلَّقَ أَرْبَعًا ثَلَاثًا لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهُنَّ أَوْ يَمُتْنَ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ تَزَوَّجَ ، وَلَا يَحْرُمُ إنْ تَعَجَّلَ بِهِ قَبْلَ الِانْقِضَاءِ .
الشَّرْحُ